پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص207

الرواية التي سئل السائل عن جارية لم تر الحيض في ستة اشهر، فانه قال الامام (عليه السلام): فهذا عيب ترد منه الجارية (1).

وأما تقييد كون ذلك عيبا إذا كان ظهورها بعد ستة اشهر تمسكا بهذه الرواية ايضا فاسد، بداهة ان ستة اشهر انما ذكرت في كلام الرواي فلا توجب تقييد الحكم.

لا يقال: ان هذه الرواية لا يمكن العمل بها، بداهة انها مخالفة للقاعدة التي أسسها الفقهاء، من كون التصرف مسقطا للخيار، إذ لا يخلو الامة فيمدة ستة اشهر عن التصرف حتى بمثل: اسقني الماء، وناولني الثوب، واغلق الباب.

فانه يقال: انك قد عرفت فيما سبق انه لا وجه لهذه القاعدة أصلا، وان التصرف لا يكون مسقطا للخيار الا إذا كان كاشفا عن الرضاء بالعقد، أو دل نص خاص عليه كما في الوطي، حيث ورد انه مسقط للخيار.

وعلى هذا فكيف يمكن رفع اليد بمثل هذه القاعدة عن الرواية الصحيحة.

6 – الاباق

قوله ( رحمه الله ): مسألة: الاباق عيب بلا اشكال ولا خلاف.

أقول: ذكروا من أفراد العيب الاباق، وادعوا عليه الاجماع، بل هو من أفحش العيوب، وتدل عليه رواية أبي همام الاتية في عيوب السنة (2).

1 – عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضي لذلك ستة أشهر وليس بها حبل؟ قال: ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه (الكافي 3: 108، عنه الوسائل 2: 338)، صحيحة.

2 – عن أبي همام قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة، فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن على: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا الا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده (الكافي 5: 217، التهذيب 7: 63، عنهما الوسائل 18: 99)، صحيحة.