مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص205
فانه يقال: نعم ولكن لا يمكن ذلك في الرواية، حيث ان الامام (عليه السلام) قال: لعله كان من مرض، ومن الواضح ان هذا الكلام له وجه مع المعنى الذي ذكرناه، وأما إذا كان المراد هذا الاحتمال فانه بمجرد ذهاب دم البكارة تكون ثيبة، فافهم.
2 – نعم لا بأس من الاستدلال على كون الثيبوبة عيبا برواية يونس، في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق (1).
ووجه الاستدلال هو ان الامام (عليه السلام) حكم بثبوت الارش بعد ثبوت الثيبوبة، فان مراده من قوله (عليه السلام): إذا علم انه صادق، هو العلم بكون المدعي صادقا في دعواه الثيبوبة، فان العلم طريق الى الواقع، لا انالمراد من كون العلم بكونه صادقا في عدم رؤية اثر البكارة، حتى تدل هذه الرواية على عكس الرواية الاولى من الكفاية بثبوت الثيبوبة على عدم وجدان اثر البكارة وهو الدم.
وكيف كان فالرواية الثانية تدل على أن الثيبوبة عيب في الجارية.
نعم لو كانت هنا غلبة، بأن تكون اغلب أفراد الجواري ثيبة كالاماء المجلوبة من بلاد الشرك، كانت هذه الغلبة قرينة على عدم ثبوت الخيار ورضاء المشتري بالعقد على هذا النحو، كما هو واضح.
4 – عدم الختان في العبد الكبير
قوله ( رحمه الله ): مسألة: ذكر في التذكرة والقواعد (2) من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير.
1 – الكافي 5: 216، التهذيب 7: 64، الاستصار 3: 82، عنهم الوسائل 8: 108.
2 – التذكرة 1: 525، المختلف 5: 191.