پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص204

وفيه أولا: ان الرواية ضعيفة السند.

وثانيا: انها على القواعد، فان مقتضى العمل بها هو عدم ثبوت خيار تخلف الشرط فيها، مع أنها بديهي الثبوت مع الاشتراط وغير مربوط بخيار العيب، وبيان الملازمة ان المذكور في الرواية هو اشتراط البكارة حيث قال السائل: ان الرجل باع الجارية على أنها بكر ولم يجدها كذلك، ومن الواضح ان ثبوت خيار تخلف الشرط هنا بديهي، سواء كانت الثيبوبة عيبا فيها أم لا، كما هو واضح.

على أن الرواية غريبة عن الثيبوبة وكونها عيبا أو غير عيب، وذلك لما ذكرنا في كون عدم البكارة عيبا في الحرة المتزوجة التي ظهرت غير باكرة، ان الظاهر من اللغة هو ان البكارة عبارة عن المرأة التي لم يصبها رجل، سواء كان دم البكارة موجودة فيها أم لا، بل زال لعارض من المرض أو للوقوع من شاهق ونحو ذلك.

وعلى هذا ففي الرواية قد اشترطت البكارة في الجارية فلم توجدكذلك، فقال الامام (عليه السلام): انه لا ترد الجارية ولا يجب عليه شئ، ومن البديهي ان ذلك لا يثبت كونها ثيبة بل لعل عدم وجدان السائل كونها كذلك، أي انها غير واجدة لدم البكارة أم انها اصابها الرجل بحيث صارت ثيبة، فلا يستفاد من الرواية.

وبعبارة اخرى يحتمل ان السائل لم يري اثر البكارة، اعني دم العذرة فاعتقد كون الجارية ثيبة، فسأل عن حكم ذلك والامام (عليه السلام) لم يعتني بذلك، بل رأى انه لابد في الحكم بالثيبوبة من ثبوتها، واما بمجرد عدم وجود اثر البكارة لا تثبت الثيبوبة.

لا يقال: ان البكر وان كان يطلق على المرأة التي لم تر الرجل، وعلى الرجل الذي لم ير المرأة، ولكن البكارة هي العذار وهي التي كانت واجدة لدم البكارة، فالمعنى المذكور لا يجري في الرواية.