پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص202

وكيف كان فلا شبهة في كون الحمل في الامة عيبا ترد به الى البايع.

ثم انه إذا كان الحمل في ملك المشتري فهل يكون ذلك مانعا عن الرد ام لا؟ فالظاهر انه مانع عن الرد، لما عرفت انها عيب على التقريب المتقدم، فإذا يثبت له الارش فقط.

بل مانعية الحمل عن الرد هنا لا يتوقف على كونه عيبا، وذلك لان المذكور في المرسلة المتقدمة ان صبغ الثوب وخياطته يكون مانعا عن الرد، مع أنها كمال للثوب فليس بعيب، وان العمدة في سقوط الرد كانت هي رواية زرارة، فالمذكور فيها ان احداث الحدث مانع عن الرد، ولا يفرق في ذلك بين كون الحدث عيبا في المبيع أم لا، ومن الواضح ان الحمل من اظهر أفراد احداث الحدث فيكون مانعا عن الرد.

وعلى هذا الوجه الاخير فلا وجه لما اتعب به المصنف نفسه من أن الحمل عيب، ونقل في ذلك كلمات جل الاصحاب، بل قد عرفت انه مع عدم كونه عيبا ايضا يسقط به الرد كما هو واضح.

وأما الحمل في غير الامة فقد ظهر حكم مانعيته عن الرد هنا ايضا من السابق، وأما من حيث كونه عيبا فيه بحيث يوجب ثبوت خيار العيبللمشتري أو للبايع، فذكر الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط (1) ان الحمل تابع للحيوان، فإذا باع حيوانا ثم ظهر كونه حاملا فانه يكون الحمل للمشتري لكونه كالجزء من المبيع، وذكر بعضهم ان الحمل يكون للبايع فانه اجنبي عن المبيع.

وعلى القول الاول لا يكون الحمل عيبا بل هو جزء زائد، ويكون دخيلا في زيادة المالية وانه مرغوب إليه عند العقلاء.

1 – المبسوط 2: 126.