مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص201
لا شبهة في أن الحمل في الامة عيب يرد معه الجارية، للاخبار الدالة على ذلك (1)، وقد تقدم سابقا في كون الوطئ مانعا عن رد الامة بالعيب انه لا يكون مانعا في الحامل فضلا إذا لم توطأ، وهذا لا شبهة فيه.
بل الامر كذلك إذا لم تكن هنا اخبار تدل على جواز الرد وعدم مانعية الوطئ عنه، وذلك لان صدق العيب على الحمل مما لا ريب فيه، بداهة انها في معرض الخطر للوضع، وانها لا تكون قابلة للاستخدام على الوجه الذي تكون غير الحامل قابلة لذلك، فتكون مثل شراء العين المستأجرة مسلوبة المنفعة، وهل يتوقف أحد في أن كون العين مسلوبة المنفعة عيب في ذلك.
بل عدم كون الامة الحاملة قابلة للاستيلاد عيب فيها، فانها لو لم تكن حاملا كانت حاملا من المشتري فيكون له فيها نفع من هذه الحيثية، ولكن الحمل مانع عن هذه المنفعة.
1 – عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها – الحديث (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 61، الاستبصار 3: 80، عنهم الوسائل 18: 105)، صحيحة.
عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها (التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 80، عنهما الوسائل 18: 108)، ضعيفة بالارسال.
عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 62، عنهما الوسائل 18: 105)، ضعيفة بعبد الملك.
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها (الكافي 5: 215، الفقيه 3: 139، التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 81، عنهم الوسائل 18: 107)، صحيحة.