مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص199
الجهة الثانية في أن نفس حدوث العيب في ذلك الوقت يوجب حدوث الخيار أم لا؟ وهذا هو الذي قلنا انه ياتي الكلام فيه في أحكام الخيار.
وعلى هذه الجهة فربما يتوهم ظهور الثمرة من كون انتفاء الوصف الغير الدخيل في زيادة المالية موجبا لخيار العيب أو الشرط، بانه ان كان ذلك هو خيار العيب كان ثابتا في صورة انتفاء ذلك الوصف في زمن الخيار أو قبل القبض، وان هذا الخيار خيار تخلف الشرط لا يكون خيار هنا، بداهة ان الشرط الضمني انما يقتضي كون الوصف موجودا حال العقد فقط وأما الازيد من ذلك فلا يقتضي كما هو واضح.
وفيه أولا: ان الالتزام بظهور الثمرة وثبوت خيار العيب بالنقص بمثل الوصف المذكور في زمان الخيار أو قبل القبض انما يتوقف على شمول القاعدتان المعروفتان، اعني التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وان التلف قبل القبض من مال البايع لزوال وصف الصحة ايضا.
فانه على هذا يكون العيب الحادث في زمن الخيار أو قبل القبض كالعيب الحادث قبل العقد، فيكون مضمونا على البايع، ولكن بعد تسليم تمامية القاعدتين فلا وجه لتسريتهما الى زوال الاوصاف لعدم دلالة القاعدتين على ذلك.
وثانيا: ان مفاد القاعدتين انما هو كون ضمان مالية المبيع مع التلف في زمن الخيار أو قبل القبض على البايع، بحيث يفرض المبيع كان لم يكن ويعطي الثمن للمشتري، ومن الواضح ليس هنا نقص مالي حتى يضمنهالبايع، إذ المفروض ان الوصف الزائد في ذلك الزمان لا يوجب نقص المالية حتى يضمنه البايع كما هو واضح.