پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص194

المبيع بحسب بناء العقلاء مع سكوت المتبايعين وعدم ذكرها، لبناء العقلاء على كونه واجدا لهذا الوصف و اعتباره في صحة المبيع، ويسمى ذلك بوصف الصحة، وإذا تخلف ذلك بزيادة شئ عليها أو بنقيصتها ثبت للمشتري خيار العيب، فان ذلك أي تخلف تلك الاوصاف بالزيادة أو بالنقيصة عيب في المبيع.

وعلى الجملة ان كون الوصف وصف الصحة بحيث يلزم من فقدانه كون المبيع معيبا انما هو باعتبار العقلاء وبنائهم على كون المبيع على هذا الوصف وان فاقده يكون معيبا.

2 – أن يكون الوصف معتبرا في المبيع بحسب اشتراط المتبايعين، كالاوصاف الدخيلة في اغراضهم وكونها أوصاف كمال عندهم.

وعلى الاول فإذا تخلف يثبت للمشتري خيار العيب، وعلى الثاني يثبت له خيار تخلف الشرط.

وهذا هو الميزان في المقام، وأما كون الشئ على وصف أو كون اغلب أفراده موصوفا بوصف فلا يكون ميزانا في المطلب على ما ذكره المصنف، ولا يكون كاشفا عن الخلقة الاصلية كما تقدم.

وايضا ان كون اغلب الافراد في كل صنف فاقدا لوصف يراه النوع وصف صحة لذلك الشئ وكونه معتبرا في ذلك شئ لا يوجب عدم كون فقدانه عيبا، بل يكون فقدانه في اغلب الافراد ايضا عيبا في المبيع، وعليه فتكون الثيبوبة عيبا في الجارية، فان العقلاء يري البكارة من اوصاف الصحة للمبيع، بل هو الغالب في غير الاماء المجلوبة من بلاد الشرك.

نعم إذا كانت الافراد الغالبة في الاماء المجلوبة من بلاد شرك ثيبة كانت ذلك قرينة على أن المشتري اسقط خيار العيب، لا ان الثيبوبة ليست