مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص182
أن الخيار انما ثبت في ذلك الزمان، فإذا انقضى ذلك الزمان لا يكون له الخيار.
ودعوى ان خيار العيب انما يثبت بظهور العيب فلا مانع أن يكون فوريته مقيدة بعلم من له الخيار، قياس مع الفارق، حيث ان موضوع خيار العيب مقيد بظهور العيب، كما في رواية زرارة، ثم علم به أي بالعيب، وهذا بخلاف المقام، فان العلم يكون قيدا للحكم فيكون الحكم ثابتا في حق من هو عالم بالعيب كما هو واضح.
ولكن الظاهر ان ما افاده المصنف صحيح متين، وذلك لان دعوى فورية الخيار لا يتوقف على تقييد فورية الخيار بالعلم بالفورية، وذلك من جهة ان المدعي لا يدعي ذلك بل يقول – على ما تقدم سابقا وان ناقشنا فيه – ان خيار العيب أبدي، ولكن التأخير مع العلم به يكشف عن رضاء ذي الخيار بالعقد فيكون موجبا للاسقاط، فالمرجع في ذلك الى دعوى المسقط لا ان المقتضى للخيار قاصر، بل المقتضى قضى ذلك الى الابد ولكن التأخير وعدم الفسخ عن عمل يكشف عن الرضا المسقط وعليه يكون فوريا.
وعلى هذا فإذا لم يعلم به الا بعد مدة كان الخيار ثابتا في حقه على هذا المبنى ايضا، وان ناقشنا فيه سابقا، فإذا علم بالفورية مع علمه بالخياريكون له الخيار حين العلم به، وإذا أخر عن ذلك يكون ذلك موجبا للاسقاط كما هو واضح.