پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص181

والوجه فيه ان أصالة الصحة في فعل الغير لا دليل عليها مطلقا، إذ الدليل انما هو فيما إذا كان من العقود، فانه قامت السيرة القطعية على ج ريانها فيها، وأما في غيرها فلا دليل عليها.

وأما القول بها لقوله (عليه السلام): ضع فعل أخيك على أحسنه (1)، فقد ذكرنا مرارا ان معناه ان ما صدر عن المسلم فكان له وجهان: وجه صلاح ووجه فساد، ضعه على الصلاح ولا تعامل معه معاملة الفاسق، لا انه يترتب عليه آثار الصدق ايضا كما هو واضح، فافهم، وايضا ان مورد أصالة الصحة هنا مشكوك.

3 – لو ادعى المشتري الجهل بالخيار

قوله ( رحمه الله ): لو ادعى المشتري الجهل بالخيار.

أقول: ذكر المصنف انه لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته بناءا على فوريته سمع قوله ان احتمل في حقه الجهل للاصل، ثم ذكر التفصيل بين الجهل بالخيار فلا يعذر الانشاء في بلد لا يعرفون الاحكام ولو ادعى الجهل بالفورية فيعذر مطلقا، لانه مما يخفى على العامة.

أقول: قد يقال انه لا وجه لتقييد الفورية بالعلم بالفورية، بحيث يكون مدعي ذلك معذورا، وذلك لانه يعقل أن يكون العلم بالحكم ماخوذا في موضوعه.

فهل يتوهم أحد انه لو ادعى أحد ان خيار الحيوان مقيد بعلم من لهالخيار بزمانه، وكذا خيار المجلس بل الخيار انما ثبت بالادلة الدالة على

1 – عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: ضع امر اخيك على احسنه حتي يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا (الكافي 12: 302، عنه الوسائل 12: 302)، ضعيفة.