پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص180

ومن هذا القبيل ايضا رجوع الزوج مع الشك في أنه وقع في العدة أم لا.

الصورة الثالثة

وأما القسم الثالث، وهو أن يكون الموضوع هو الحادثان، وكان أحدهما زمانا والاخر زمانيا مع اشتراط وقوع الزماني في الزمان، فانه حينئذ لا يجري هنا أصلا، لا انه يجري ويكون معارضا مع الاصل الجاري في استصحاب نفس الزمان، وذلك لان استصحاب الزمان لا يثبت وقوع الحادث في الزمان المستصحب الا على القول بالاصل المثبت.

وعلى الجملة فالاصل في الشق الثالث ليس بجار في نفسه، لعدم ترتب الاثر عليه، لا انه يجري ويكون معارضا بأصالة عدم وقوع الحادث في ذلك الزمان المستصحب، فافهم.

وقد ذكرنا في تنبيهات الاستصحاب في تنبيه جريان الاستصحاب في الزمان والزماني ما ينفعك هنا، فراجع (1).

ومن هنا يظهر انه لو شك في بقاء وقت الخيار ابتداء وعدم بقائه فاستصحب ذو الخيار وفسخ كان فسخه ماضيا، وليس لاحد أن يقول ان الاصل عدم وقوع الفسخ كما هو واضح.

ومن هنا اتضح ايضا انه لا فرق بين كون الحادثين مجهولي التاريخ وبينكونهما معلومي التاريخ كما هو واضح، وأما اثبات الحكم بالصحة بأصالة الصحة كما ذكره المصنف وجها في المقام فهو ايضا ضعيفة.

1 – مصباح الاصول 3: 123.