پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص178

الموضوع ذات الجزءان اللذان يجتمعان ويقترنان من غير كون التقارن ايضا دخيلا في الموضوع أمكن اثبات الحكم، لترتبه على موضوع مركب قد حصل أحدهما بالوجدان والاخر بالتعبد، ولا يمكن نفي وقوع احدهما في زمان تحقق الاخر بالاصل، لان التحقق وجداني، لان تحقق الجزء الوجداني في حال تحقق الاخر بالتعبد وجداني، وعنوان وقوعه في زمان الاخر ليس موضوعا للحكم، بل هو امر انتزاعي كما هو واضح لا يخفى.

الصورة الثانية

وأما إذا كان أحد الجزئين زمانيا والاخر زمانا من غير اعتبار وقوع الجزء الزماني في الزمان في موضوع الحكم، فانه ايضا يترتب الحكم على الموضوع المركب الثابت أحد جزئيه بالوجدان والاخر بالاصل، لان ما هو موضوع الحكم تحقق الزمان والزماني معا واجتماعهما بذاتهما.

وأما عنوان وقوع الزماني في الزمان أو الطرفة أو غير ذلك، فليس بموضوع للحكم أصلا، وهذا كخيار الحيوان، فانه إذا فسخ المشتري العقد ووقع الخلاف في أنه هل وقع الفسخ في ضمن الثلاثة أو بعدها فانه يحكم بكونه في ضمني الثلاثة، وذلك لان موضوع الحكم انما هو الفسخ في ضمني الثلاثة وقبل تمامها، ومن المعلوم ان الفسخ قد تحقق وجدانا وعدم انقضاء الثلاثة أو بقاء هذا الزمان محرز بالاصل، فيتم الموضوع المركب أحد الجزئين بالاصل والاخر بالوجدان.

وعلى هذا فلا معنى لنفي وقوع الفسخ في الثلاثة بالاصل لعدم كون ذلك موضوعا للحكم، وانما الموضوع ذات هذين الجزئين، وقد عرفتان أحدهما محرز بالاصل والاخر بالوجدان، فكما ان الفسخ وجداني