مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص177
ولا دليل هنا يقتضي لزوم وقوع الصلاة في زمان الطهارة حتى يقال ان هذا القيد انما ينفي بالاصل فيكون الاصلان معارضين.
ولا يبعد أن يكون خيار المجلس ايضا من هذا القبيل، وان الزمان غير دخيل في ثبوت الحكم، وانما الموضوع هو ذات المجلس والفسخ واقتران نفس ذاتهما، من غير أن يكون وقوع الفسخ في المجلس موضوعا للحكم، بل هو امر انتزاعي من تحقق هذين الجزئين، فإذا شك في أن الفسخ هل وقع قبل التفرق أو بعده فنقول: ان ذات الفسخ قد تحقق وجدانا وعدم التفرق اعني الاستصحاب العدمي، أو نفس المجلس أعني الاستصحاب الوجودي نثبته بالاصل فيترتب عليه الاثر، وهو تأثير الفسخ في هدم العقد، وأما كون الفسخ واقعا في زمان المجلس فلم يثبت ذلك من الدليل بوجه.
ومن هذا القبيل ايضا بيع الراهن مع رجوع المرتهن والشك في أن الرجوع وقع قبل البيع أم بعده، فان ما هو موضوع الحكم هو وجود الاذن وتحقق البيع، وان نفس اجتماع ذات هذين الامرين موضوع للحكم، وأما وقوع البيع في زمان الاذن فليس موضوع للحكم ولا يظهر من الادلة مدخلية الزمان في ذلك.
ومن هذا القبيل ما تقدم من الصلاة والطهارة المتيقنة مع الشك في أن الحدث هل وقع قبل الصلاة أم بعدها، كيف فهي مثل الطهارة المشكوكة المسبوقة بالطهارة المتيقنة، فانه إذا أبقاها المكلف وصلي بها فهل يتوهم أحد ان الاصل عدم وقوع الصلاة في حال الطهارة، ومن الواضح انه لا فرق بين هذا وبين المقام.
والحاصل ان في كل مورد حدث حادثان وشك في تقدم أحدهما على الاخر وعدمه ولم يكن الزمان دخيلا في موضوع الحكم، بل كان