پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص176

وتوضيح ذلك: ان موضوع الحكم في الحادثين قد يكون زمانيين بذاتهما من غير أن يلاحظ اجتماعهما وتقيد أحد الحادثين بالاخر، وقد يكون موضوع الحكم هو ذات الزمان والزماني من غير تقيد أحدهماايضا بالاخر، وقد يكون هذه الصورة ايضا مقيدا أحدهما بالاخر بحيث يكون موضوع الحكم هو وقوع الحادث في ذلك الزمان.

الصورة الاولى

فلا شبهة في جريان الاصل في أحد الجزئين إذا احرز الجزء الاخر بالوجدان ويترتب عليه الاثر، والمقام من هذا القبيل، حيث ان موضوع الحكم انما هو ذات الفسخ وذات الخيار بحيث يكون هذان الجزءان مجتمعين، من غير أن يكون عنوان الاجتماع قيدا للموضوع، وانما الموضوع هو نفس الاجزاء، ولا يستفاد من الادلة الا ان الفسخ في زمان الخيار يؤثر، اما ان الزمان ايضا دخيل في الحكم فلا، بل موضوع الحكم انما هما الجزءان الزمانيان، وهو الفسخ والخيار، وانهما بذاتهما مركبا موضوع للحكم.

وكذلك الصلاة والطهارة، فان الصحة مترتبة على الصلاة الواقعة مع الطهارة من غير أن يكون زمان الطهارة دخيلا في موضوع الحكم، فانه مثل ذلك، فأحد الجزئين إذا كان محرزا بالوجدان والجزء الاخر بالاصل يترتب عليه الحكم، فان اللازم انما كون المصلي متطهرا.

ومن الواضح ان الصلاة قد تحققت جزما ووجدانا، فلا معنى لاجراء الاصل فيها والقول بانها لم تتحقق، والجزء الاخر اعني الطهارة فقد احرزها بالاصل فيكون المصلي متطهرا بالتعبد ويكون وقوع الصلاة في حال الطهارة ايضا وجدانيا، غايته في الطهارة التعبدية كما هو واضح،