پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص175

بيان آخر للمسألة الثانية

الحاصل ان الكلام كان في الاختلاف في فورية الخيار وعدمها، وقد ذكر المصنف انه لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناءا على فورية الخيار، ففي تقديم مدعي التأخير لاصالة بقاء العقد وعدمحدوث الفسخ في أول الزمان، أو مدعي عدمه لاصالة الصحة وجهان.

أقول: قد عرفت ان هذا البحث سيال وليس مخصوصا بالمقام، بل يجري في كل حادثين في زمان واحد يشك في تقدم أحدهما على الاخر وعدمه، كموت المورث واسلام الوارث، وكبيع الراهن ورجوع المرتهن عن اذنه، وكالفسخ والتفرق في خيار المجلس، بل يجري في متعلقات التكاليف ايضا كالصلاة والطهارة ونحوهما، ويجري كلام المصنف في جميع ذلك، من أن الاصل عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار، وان الاصل عدم وجود الصلاة في حال الطهارة وهكذا.

وقد عرفت انه ذكر بعضهم عكس ذلك والتزم بأن الموضوع في امثال الموارد مركب من جزئين: أحدهما ثابت بالاصل، والاخر ثابت بالوجدان، فيترتب عليه الاثر، ولا يكون أصالة عدم وقوع الفسخ مثلا في زمان الخيار معارضا لذلك الاصل، لان الموضوع هو ذات الجزئين وكونهما في زمان واحد، وأما عنوان التقيد فليس موضوعا للحكم حتى ينفي بالاصل، فراجع الى ما ذكرناه مفصلا قبل هذا.

التحقيق في المقام

والتحقيق هو التفصيل في المقام والقول بجريان الاصل في بعض الموارد وبعدم جريانه في بعض الموارد الاخر أصلا فضلا عن المعارضة.