مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص174
الظاهر هو التفصيل بين ما ذكره المصنف وبين ما ذكره هذا القائل.
أقول: وتوضيح ذلك انه ان كان الشك في السعة والضيق في المستصحب فالامر كما ذكره هذا القائل، وان كانت السعة والضيق محرزين وكان الشك من جهة اخرى، فالامر كما ذكره المصنف، وبيانذلك انه: إذا علم بعد الصلاة بأنه أحدث حدثا بعد الطهارة ولكن لا يدري انه وقع بعد الصلاة أو قبلها، فان مرجع ذلك الى الشك في سعة الطهارة حتى الى ما بعد الصلاة وضيقها وكونها قبل الصلاة فقط، وحينئذ نقول ان الصلاة متحققة وجدانا والطهارة نستصحبها الى آخر الصلاة، ويحكم بصحتها ووقوعها في حال الطهارة وجدانا، إذ الصلاة واقعة وجدانا والطهارة ثابتة الى آخر الصلاة بحكم الشارع، فتكون الصلاة واقعة في حال الطهارة وجدانا كما هو واضح.
وهذا نظير ما إذا شك في بقاء الطهارة فاستصحب وابقاها وصلى بذلك، فهل يتوهم أحد بطلان ذلك الصلاة، وكذلك في المقام، ولا معنى لمعارضة هذا الاصل بأصالة عدم وقوع الصلاة في حال الطهارة كما عرفت، إذ المراد من ذلك الاصل هو الاصل الجاري في الجزء، وهو عدم وقوع الصلاة الى انقضاء الطهارة، وقد عرفت انه مثبت.
وان كان المراد من ذلك الاصل هو المجموع المركب أي الصلاة المقيدة بالطهارة مثلا، فقد عرفت انه لا يجري في المجموع المركب من جهة عدم كون المجموع بعنوان المجموع موضوعا للحكم كما هو واضح.