پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص173

ودعوى ان الاصل يعارضه اصل آخر هنا، وهو أصالة عدم الفسخ الى ما بعد الانقضاء أو المسقط فاسدة، حيث ان أصالة عدم تحقق الفسخ الى ما بعد الانقضاء لا يثبت كون الفسخ بعد زمان الخيار الذي هو مورد للاثر الا على القول بالاصل المثبت الذي اثبتنا في الاصول عدم جريانه كما هو واضح.

لا يقال: انه لا مدفع لمعارضة الاصلين المذكورين، ولا تصل النوبة الى دفع الاصل المعارض بكونه مثبتا لا يترتب الاثر عليه، وذلك لانأصالة عدم تحقق الفسخ المقيد بكونه في زمان الخيار يرفع الموضوع المركب ولا يترتب عليه الاثر، وكذلك أصالة عدم وقوع الصلاة مع الطهارة، وأصالة عدم وقوع البيع مع اجازة المرتهن، وأصالة عدم كون رجوع الزوج في حال العدة الرجعية وهكذا.

فانه يقال: ان هذا الكلام له وجه إذا كان الموضوع هو الامر الموجودي أعني عنوان الاقتران أو عنوان التقيد، فانه ينفي هذا العنوان الوجودي بالاصل المذكور، ويقال: ان الاصل عدم التقيد وعدم الاقتران، وحينئذ لا يترتب الاثر عليه، ولكن الامر ليس كذلك، حيث ان الموضوع في الموارد المذكورة انما هو ذوات الاجزاء أي الفسخ وكونه في زمان العقد، وأما عنوان الاجتماع أو الاقتران أو التقيد فليس موضوعا للحكم أصلا.

وعليه فلا شبهة ان ذوات الاجزاء بعضها محرز بالوجدان وبعضها محرز بالاصل وبحكم الشارع، وهذا الاصل المذكور لا يكون معارضا لما ذكر من جريان الاصل في الموضوع المركب (1).

1 – على أن ما ذكره المستشكل من جريان الاصل في نفي عنوان الاقتران والاجتماع انما هو خلف الفرض حيث ان المفروض جريانه في المركب، وما ذكره اجراء له في العنوان البسيط كما هو واضح – منه ( رحمه الله ).