مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص172
ومن هذا القبيل ايضا ما ذكره المصنف من وقوع الرجوع في العدة الرجعية قبل انقضاء العدة أو بعدها، وكذلك إذا وقع الشك في أن بيع الراهن العين المرهونة هل وقع قبل رجوع المرتهن عن الاذن أو بعده.
ففي هذه الموارد كلها يجري ما ذكره المصنف، من أن الاصل عدم كون الفسخ واقعا في زمان الخيار، فيترتب عليه بطلان الفسخ وان الاصل عدم وقوع الرجوع في زمان العدة، فيترتب عليه بينونة الزوجة، وان الاصل عدم وقوع بيع الراهن قبل رجوع المرتهن، فيترتب عليه بطلان البيع، وان الاصل عدم وقوع الفسخ في زمان المجلس وفي ثلاثة أيام، فيترتب عليه عدم تأثير الفسخ، وان الاصل عدم وقوع الصلاة في حالالطهارة فيترتب عليه بطلان الصلاة وهكذا.
وذكر بعضهم ان الاصل هنا يقتضي عكس ما ذكره المصنف، وانه لابد من الحكم بتأثير الفسخ، وصحة بيع المرتهن، وصحة الصلاة، لا من جهة ما ذكره المصنف من اجراء أصالة الصحة هنا في الفسخ، لجريان المناقشة في هذه القاعدة كما اشار إليه السيد في الحاشية (1) وذكرناه مرارا، بل من جهة ان الموضوع المركب إذا احرز أحد جزئيه بالاصل والاخر بالوجد أن يترتب عليه الاثر.
والقضية في الموارد المذكورة كذلك، حيث ان الفسخ مثلا محرز بالوجدان وزمان الخيار محرز بالاصل، وحينئذ فيترتب عليه الاثر، وهو كون الفسخ في زمان الخيار، وكذلك ان الصلاة متحققة وجدانا والطهارة محرزة بالاصل، وهكذا ان البيع محرز بالوجدان واذن المرتهن محرز بالاصل، وهكذا بقية الموارد، واذن فيترتب الاثر على الفسخ في المقام وكذا في نظائره.
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 95.