مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص171
الاثر، بناءا على جريانه ومع الغض عما بيننا عليه في الاصول من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، الا انه لا مجال له بعد جريان الاستصحاب الموضوعي.
ثم ذكر المصنف انه لو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد مع الاتفاق على زمان الفسخ، ففي الحكم بتأخر العقد لتصحيح الفسخ وجه، يضعف بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة الى أصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه لا يثبت وقوع الفسخ في أول الزمان.
ثم ذكر: وهذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة وادعت هي تأخرها.
بحث فيما إذا كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الاخر
أقول: هذه المسألة سيالة في غير هذا المورد مما كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الاخر وبالعكس، مثلا لو شك في أن التفرق في خيار المجلس انه وقع بعد الفسخ أو قبله، أو الفسخ في خيار الحيوان انه وقع قبل ثلاثة أيام أو بعده، وهكذا إذا شك في أن القبض في الصرف والسلم وقع قبل التفرق أو بعده.
وهكذا لو وقع الشك في أن الصلاة وقعت قبل الحدث ليحكم بصحتها أو بعده ليحكم ببطلانها مع العلم بكون المصلي مطهرا، وهذا المثال فيما لم يكن مورد لقاعدة الفراغ من جهة انتفاء شرط من شروطها، ككونه غافلا في حال الصلاة بحيث يكون استصحاب الطهارة جارية، وأما مع فرض جريان قاعدة الفراغ فلا موضوع للشك في صحة الصلاة، والاحتياج الى الاستصحاب كما هو واضح.