مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص169
وللمشتري اثبات ذلك من بينة ونحوها، فعلى هذا فان ادعى المشتري علم البايع بالفسخ وانه يعلم به فيتوجه الحلف على البايع ووجب عليه أن يحلف على عدم علمه بالفسخ لا على نفي الفسخ واقعا فانه فعل المشتري، فيمكن أن يقع بغير اطلاع قبل البايع كما هو واضح، واذن فالحلف من البايع انما هو على عدم علمه بفسخ المشتري لا على نفي الواقع.
وأما إذا انعكس الامر بأن ادعى البايع الفسخ لياخذ مثل العين لترقي القيمة وادعى المشتري عدمه، فحينئذ يتوجه الحلف الى المشتري دون البايع، ولكن لابد له أي للمشتري أن يحلف على نفي الفسخ واقعا، فانه فعل المشتري فهو عالم بفعله واقعا، فإذا حلف فلابد وأن يحلف على نفي الفسخ واقعا.
إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخثم
انه إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ، اما لعدم دعواه علم البايع به وعدم اقامة البينة على مدعاه، أو من جهة انه مع دعواه علم البايع بذلك، فحلف البايع على عدم علمه بالفسخ، فهل للمشتري مطالبة الارش أم لا؟ فذكر المصنف فيه وجهين: الاول ثبوته لئلا يخرج من الحقين، الثاني عدم ثبوته لاقراره بالفسخ، وزاد في الدروس (1) انه يحتمل أن ياخذ اقل الامرين من الارش وما زاد على القيمة من الثمن ان اتفق، لانه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في القيمة ويبقى قدر الارش مستحقا على التقديرين.
1 – الدروس 3: 278.