پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص168

ولعل هذا هو مراد الشهيد (1) من دعواه كون اخبار المشتري عن الفسخ بنفسه مصداقا للفسخ، والا فالشهيد لا يدعي عن ان الاخبار انشاء.

ونظير ذلك ما إذا اخبر الزوج عن رجوعه سابقا الى الزوجة، فان اخباره هذا يدل بالملازمة على تحقق الرجوع بالفعل، وان هذا الاخبار يكشف عن الرضا الفعلي بالرجوع كما هو واضح.

وقد ورد في بعض الاخبار ان من اخبر بعتق (2) مملوكه ثم جاء العبد يدعي النفقة على ايتام الرجل وانه رق لهم (3)، فالوجه في ذلك هو ان دعواه النفقة على الايتام بالملازمة تدل على كونه رقا لهم كما هو واضح.

وعلى الجملة إذا اختلفا البايع والمشتري في الفسخ وعدمه قبل مضي زمان الخيار فيكون القول قول المشتري، سواء انشأ المشتري الفسخ ثانيا أم لم ينشئ كما عرفت.

وأما إذا كان الاختلاف بعد مضي زمان الخيار، بأن ادعى المشتري الفسخ قبل تلف العين والبايع ينكر ذلك، وحينئذ فالقول قول البايع

1 – الدروس 3: 278.

2 – كذا في مكاسب الشيخ الاعظم ( رحمه الله )، الظاهر ان نظره الى ما نذكر بعيد هذا فيمن اقر ببيعمملوكه ثم جاء وادعى الرقية، والا فلم نجد في العتق على ما وصفه بعد الفحص، فيكون لفظ العتق غلطا من النسخة أو سهوا من القلم بدلا عن لفظ البيع – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) 3: 95.

3 – عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كان لعمي غلام فابق فاتي الانبار، فخرج إليه عمي ثم رجع، فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله، ثم ان عمي مات فجاء الغلام، فقال: أنا غلام عمك وقد ترك عمي أولادا صغارا وأنا وصيهم، فقلت: ان عمي ذكر أنه باعك، فقال: ان عمك كان لك مضارا وكره أن يقول لك فتشمت به وأنا غلام بنيه، فقال: صدق عمك وكذب الغلام، فأخرجه ولا تقبله (التهذيب 7: 237، عنه الوسائل 18: 281)، ضعيفة.