پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص167

ودعوى ان الفسخ الثاني لا تأثير له على زعم المشتري فانه يدعي الفسخ الاول جزافية، حيث ان الفسخ الثاني يكون مؤثرا على زعم البايع المنكر للفسخ أو لا.

هذا إذا انشأ المشتري الفسخ ثانيا، وأما إذا لم ينشأ الفسخ ثانيا فهل يمكن له اثبات الفسخ الاول والحكم بانفساخ العقد أم لا، الظاهر هو امكان ذلك بوجهين: 1 – من جهة القاعدة المعروفة: ان من ملك شيئا ملك الاقرار به، حيث ان المشتري مالك للفسخ، فهو مالك للاقرار به ايضا، وهذه القاعدة وان لم ترد من الروايات ولكن قد تسالموا عليها، فان ذلك امر وجداني وعقلائي وضروري، فان المالك لشئ مالك لجميع شؤونه، كما هو واضح.

ونظير ذلك ما إذا أقر الزوج بطلاق زوجته فانه يسمع اقراره بذلك وان انكرته الزوجة، فان الزوج مالك للطلاق، فيكون مالكا للاقرار به ايضا.

2 – أن يكون دعوى المشتري الفسخ واخباره عن ذلك بنفسه فسخا للعقد، وتوضيح ذلك: ان الاخبار وان كان غير الانشاء وان كلا منهما يبائن الاخر، ولكن المشتري إذا اخبر عن فسخه للعقد، فاخباره هذا يدلبالملازمة على كونه راضيا بالفسخ، ومن الواضح ان الفسخ ليس الا الرضا بانفساخ العقد واظهاره بمظهر في الخارج، واخبار المشتري بالملازمة تكشف عن رضاه بالفسخ، فيكون اخباره عن الفسخ بنفسه مصداقا للفسخ بهذا المعنى، لا ان الاخبار بنفسه انشاء، بل كما عرفت فيه جهتان ودلالتان: دلالة مطابقية ودلالة التزامية، فالاخبار بالدلالة الالتزامية انشاء ومصداق للكشف كما عرفت.