مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص166
5 – لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم
قوله ( رحمه الله ): الخامسة: لو ادعى البايع.
أقول: ذكر المصنف انه لو ادعى البايع رضا المشتري به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري لاصالة عدم هذه الامور، ثم ذكر انه لو وجد في المعيب عيب – الخ، وقد تقدم هذه المسألة منه، وذكر كلام الشافعي هناك، كما اشار إليه السيد في حاشيته، فلا وجه للتكرار (1).
3 – الاختلاف في الفسخ
قوله ( رحمه الله ): وأما الثالث ففيه مسائل: الاولى: لو اختلفا في الفسخ فان كان الخيار باقيا فله انشاؤه.
1 – لو اختلفا في الفسخ وعدمه
أقول: لو وقع الاختلاف بين البايع والمشتري في الفسخ وعدمه، فتارة يقع ذلك قبل مضي زمان الخيار واخرى بعده.
وأما الكلام في الجهة الاولى بأن يدعي المشتري تحقق الفسخ منهقبل أن ينقضي زمان الخيار وقبل طرو المسقط والبايع ينكره، فتارة ينشئ المشتري الفسخ ثانيا، واخرى لا ينشئ ذلك.
فعلى الاول لا شبهة في تحقق الفسخ جزما للعلم الوجداني بأنه اما حصل الفسخ بالانشاء الاول أو الثاني، فيكون القول قول المشتري،
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: