پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص165

بالتبري المنكر له معلوم لكل أحد، ومن هنا سؤال السائل بقوله: أيصدق – الخ.

وأما ما ذكره الاردبيلي (1) من أنه لا يلتفت الى هذا الخبر لكونه ضعيفا، فهو متين جدا، فلا يتوجه الى عدم التفاوت المصنف إليه.

وكذا لا وجه لما ذكره السيد في الحاشية (2)، من أن هذا الخبر مورد العمل في غير هذا المقام لم نعرف له وجها، فانه لو كان الخبر شاملا لمضمون آخر غير هذا المضمون وكان منجبرا بعمل المشهور لذلك أو بقرينة آخر، بناءا على انجبار ضعف الخبر بشئ فلا ربط له بالمقام، فان انجبار مقدار من الخبر لا يرتبط بالمقدار الاخر، كما هو واضح.

ثم انه ذكر المصنف انه بقي هنا اشكال آخر في الخبر، وهو ان براءة المنادي من العيوب لا يجدي في سقوط خيار العيب، بل لابد من اعتباره في المتن العقد.

وفيه انك قد عرفت سابقا ان مقتضى بناء العقلاء هو اعتبار وصف الصحة في المبيع، بحيث يشترط المشتري على البايع أن يكون المبيع صحيحا ومع التخلف يثبت الخيار للمشتري، ومن الواضح ان هذا الاشتراط انما هو في مورد لم تقم قرينة على عدم الاشتراط، سواء كانقيام ذلك قبل العقد أو بعده.

وعليه فإذا تبرأ البايع من العيب ولم يكن هذا التبري في ضمن العقد يكون تبريه هذا رفعا لالتزامه وقرينة على أنه لم يشترط في ضمن العقد هذا الالتزام كما هو واضح، وعليه فلا يرد ان التبري حيث لم يكن في ضمن العقد فلا يكون مفيدا، فافهم.

1 – قاله في شرح الارشاد، عنه الحدائق 19: 92.

2 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 91.