پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص163

ومع الغض عن جريان الاصل الاول والبناء على عدم جريان الاصل في الاعدام الازلية فمقتضى الاستصحاب الحكمي هو عدم ترتب الاثر على دعوى المشتري، فان الاصل انه لا يستحق الارش أو الرد من ناحية العيب الزائد.

وعلى هذا فلم يبق وجه لتقديم قول البايع بوجه.

4 – لو اختلف في البراءة

قوله ( رحمه الله ): الرابع: لو اختلف في البراءة.

أقول: ذكر المصنف ( رحمه الله ) انه لو وقع الاختلاف في أن البايع تبرأ عن العيب أم لم يتبرء قدم منكر البراءة وهو المشتري غالبا، فان الاصل عدم التبري الحاكم على أصالة اللزوم.

ولكن ذكر انه ربما يترائي من مكاتبة جعفر بن عيسي خلاف ذلك، فانه قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادي عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق الا نقد الثمن فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وانه لم يعلم بها، فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب (عليه السلام): عليه الثمن – الخبر (1).

فان المتوهم يتوهم ان الظاهر من هذه المكاتبة هو عدم قبول قول المشتري بل لابد وأن يعطي الثمن للبايع.

1 – التهذيب 7: 66، عنه الوسائل 18: 111