مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص162
تفريق الشهيد ( رحمه الله ) بين النزاع في كون العيب
تعددا وبين زيادة العيب ثم ان الشهيد ( رحمه الله ) (1) قد فرق بين النزاع في كون العيب متعددا وبين النزاع في زيادة العيب، حيث التزم في الاول بكون العيب كالمنفرد وان مرجع ذلك الى النزاع في سبق العيب على العقد وعدمه فالاصل مع البايع، فان الاصل عدم سبق عيب على العقد فيحلف البايع والتزم في الثاني، بأنه إذا ادعى البايع زيادة العيب عند المشتري وانكر المشتري احتمل حلف المشتري لان الخيار متيقن والزيادة موهومة، ويحتمل حلف البايع اجراء للزيادة مجري العيب الجديد – انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: لا وجه للفرق بين المقامين، فان مرجع كليهما الى شئ واحد، فلابد اما من تقديم قول البايع في كلا الموردين أو من تقديم قول المشتري في كلا الموردين.
وتوضيح ذلك: انه فيما كان النزاع في حدوث عيب آخر قد التزم الشهيد بكون الحلف متوجها الى البايع، وفي المقام ايضا كذلك، فانه إذا كان النزاع في اصل زيادة العيب بحيث يدعي المشتري ذلك لياخذ الارش اكثر أو يرد المبيع لو سقط خيار بالنسبة الى العيب الاول، فنقول هنا ان الاصل عدم زيادة العيب، فيكون القول قول البايع.
فان قيل ان الزيادة على نحو إذا كان العيب موجودا أي العيب الاول كان موجودا مع الزيادة، فنقول هنا: ان مقتضى أصالة عدم الازلي ايضا هو عدم الزيادة، أي ان العيب إذا وجد وجد بدون الزيادة ومجردا عنهذا الوصف، فيكون القول ايضا قول البايع، فلا مجال لاحتمال حلف المشتري.
1 – الدروس 3: 289