مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص161
فنسقط الخيار الثابت بالعيب السابق لرواية زرارة الدالة على سقوط الخيار بحدوث الحدث، فانه يكون القول هنا قول المشتري مع حلفه، فعلى البايع اثبات دعواه فيقال: ان الاصل عدم حدوث العيب الاخر في ملك المشتري.
فيثبت الخيار بالموضوع المركب: أحدهما محرز بالوجدان والاخر بالاصل، فان الخيار ثابت على شراء المعيب مع عدم احداث الحدث فيه، فشراء المعيب محرز بالوجدان، فعدم احداث الحدث محرز بأصالة عدم حدوثه تحت يد المشتري، فلا يعارضه أصالة عدم حدوثه في ملك البايع، فانه لا يثبت حدوثه في ملك المشتري حتى يوجب سقوط الخيار، بل هو يكون مثبتا بالملازمة العقلية كما هو واضح.
وهذا بخلاف العكس فان الاثر وهو ثبوت الخيار يترتب على عدم حدوث العيب في ملك المشتري، فان المفروض ان الجزء الاخر محرز بالوجدان كما هو واضح.
وعلى الجملة فان كانت الدعوى راجعا الى المشتري وهو يوجهها الى البايع، فالمسألة خارجة عن محل الكلام، وان وجهها البايع الى المشتري فلها مجال واسع، فهي مربوطة بالمقام، اعني النزاع في المسقط.
ومن هنا ظهر ان ما ذكره الشهيد في الدروس (1)، من أنه يحلف البايع إذا كان نظره الى الجهة الاولى، بحيث يكون المدعي هو المشتري، فلما ذكره وجه وجيه، الا انه خارج عن المقام، وان كان غرضه الجهة الثانية فلا وجه له بوجه، لما عرفت ان البايع في الجهة الثانية هو المدعيواليمين انما يتوجه الى المشتري دون البايع.
1 – الدروس 3: 288.