مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص157
2 – تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار، لان سببه أو شرطه العلم به حال وجوده، وهو غير ثابت، فالاصل لزوم العقد وعدم الخيار.
ثم ذكر ان الاقوى هو الاول، وذكر انه الى هذا نظر العبارة المتقدمة من التذكرة في سقوط الرد بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد تؤمي الى الثاني، فراجع.
أقول: انه لا يترتب اثر على هذا النزاع، إذا قلنا بأن نفس وجود العيب في المبيع موضوع للرد والارش، فانه على هذا المذهب لا يترتب اثر على الزوال حتى مع العلم بكونه قبل العلم أو بعده، فكيف مع الجهل به،فان موضوع الرد والارش على هذا انما هو نفس وجود العيب لا غير، فإذا اشترى أحد شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء البايع ولم ينبه المشتري فله أي المشتري الخيار، سواء علم به قبل الزوال أو بعده، وهذا لا شبهة فيه، فان المشتري متمكن من الرد بل الارش ايضا على المشهور.
وايضا لا يترتب اثر على النزاع إذا قلنا بأن زوال العيب مطلقا يكون مانعا على الرد بل الارش، من جهة ان المردود لابد وأن يكون معيبا والمفروض عدمه لزوال العيب، وبعد زواله ليس هنا معيب حتى يتمكن المشتري من رد المعيب كما هو واضح.
نعم له اثر إذا قلنا بأن موضوع هذا الخيار انما هو وجدان العيب وظهوره، فانه على هذا يترتب الاثر على هذا النزاع، فانه يقال: إذا كان سبب الخيار هو ظهور العيب ووجدان المبيع معيبا فالاصل يقتضي عدم الخيار للشك في سببه فيكون الاصل مع منكر الخيار.
وبعبارة اخرى ان المشتري يدعي بقاء العيب الى زمان العلم وانه زال بعد العلم به، والبايع ينكر ذلك، فالاصل عدم ظهوره الى زمان الزوال، ولكن مرجع ذلك الى الشك في ثبوت الخيار لا في المسقط.