پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص155

ذلك والمشتري يدعي كون هذه السلعة له وهو ينكر ذلك، فلابد للبايع من اثبات ان سلعته غيره هذه.

ولكن هذه الصورة لا تجري في خيار العيب، حيث ان في خيار العيب لابد في الفسخ من رد العين بمقتضى الاخبار المتقدمة الدالة على لزوم رد العين في خيار العيب إذا اراد المشتري الفسخ، بخلاف بقية الخيارات، فانه لا يلزم فيها رد العين في الفسخ كما هو واضح.

وبعبارة اخرى إذا اعترف البايع وجود مقتضى الخيار وثبوته للمشتري بالفعل، ولكن انكر كون هذه السلعة التي يريد المشتري ردها الى البايع سلعة له، فانه جاز للمشتري الفسخ فيما إذا لم يكن الخيار خيار عيب، لعدم توقف الفسخ على رد العين، بل لا يتوقف على بقاء العينأصلا، وأما في خيار الغبن فلا يمكن له الفسخ وان اعترف البايع بوجود الخيار له فعلا، ما لم يثبت المشتري ان العين الموجودة بالفعل التي يريد تسليمها الى البايع انها للبايع.

2 – الاختلاف في مسقط الخيار

قوله ( رحمه الله ): وأما الثاني، وهو الاختلاف في المسقط ففيه ايضا مسائل: الاولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه.

1 – لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه

أقول: ذكر المصنف ( رحمه الله ) انه لو اختلفا في علم المشتري بالعيب المسقط للخيار وعدمه قدم منكر العلم فيثبت الخيار، هذا لا شبهة فيه، ولكن يبقى في المقام سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم في خيار الغبن، من أنه لو ادعى المشتري الجهل بالغبن والبايع يدعي علمه به