مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص153
الصحة هنا هو اجرائها في المسألة الاولى ايضا، اعني مسألة الاختلاف في مقتضى الخيار، فان مقتضى ذلك هو ان المشتري لا يكذب في قوله ان المبيع هو هذا المعيوب، فيكون انكار البايع كون المبيع هو هذا دون غيره في غير محله.
مع أنه أي الفخر قدم قول البايع هناك لوجود الاصول المتعددة، من أصالة عدم الخيار وعدم حدوث العيب ونحو ذلك، فان أصالة الصحة كما انها واردة عليها في المسألة الثانية، وكذلك واردة عليها في المسألة الاولى ايضا، فكيف لهم تقديم قول البايع لاصالة عدم كون ما اعطاه المشتري من السلعة سلعته.
وأما حل المطلب فنقول: ان كان المراد من أصالة الصحة هي أصالة الصحة المصطلحة الجارية في العقود، فهي مما لا ريب في حجيتها وتقدمها على سائر الاصول، فانها من الامارات التي قامت السيرة القطعية بل بناء العقلاء على حجيتها، ولكن المقام ليس من مواردها، فان حملفعل المشتري على الصحة والقول بعدم خيانتها غير مربوط بصحة العقد، فان مورد هذا الاصل انما هو العقد بعد الفراغ عن تحققه وكون الشك في شرائطه.
ومن الواضح ان العقد في المقام تحقق صحيحا ولم يكن فيه شك في تحقق شرطه بحيث يلزم من انتفائه بطلانه، ولكن النزاع في أن المشتري صادق في دعواه ان هذه السلعة سلعة البايع التي فيها عيب أم لا، والمشتري يدعي ذلك والبايع ينكره، وهذا غير مربوط بأصالة الصحة المذكورة.
وان كان المراد من أصالة الصحة هي أصالة الصحة الجارية في فعل المسلم، أعني حمل فعل المسلم على الصحة، بمقتضى قولهم (عليهم السلام):