پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص151

4 – لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع أنها سلعته

قوله ( رحمه الله ): الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فانكر البايع انها سلعته.

أقول: توضيح المقام ان هنا مسائل ثلاث:

المسألة الاولى:

أن يكون النزاع في المقتضى، بأن يدعي المشتري مثلا ثبوت المقتضى للخيار والبايع ينكره.

المسألة الثانية: أن يتفقا على وجود المقتضى لذلك، ولكن يختلفا في فعلية الخيار، بأن يدعي المشتري وجود الخيار بالفعل والبايع ينكر ذلك.

المسألة الثالثة: أن يتفقا على المقتضى وعلى فعلية الخيار معا، ولكن وقع الخلاف في كون المردود هو المبيع أو غيره.

وقبل التعرض لحكم المسائل لابد وأن يعلم ان هذا البحث غير مختص بخيار العيب، بل يجري في جميع الخيارات كالبحث السابق، فنقول: المسألة الاولىأما المسألة الاولى، وهي النزاع في ثبوت المقتضى للخيار وعدمه، بأن يرد المشتري سلعة على البايع ويدعي كونها معيوبة وينكرها البايع ويقول: ان هذه السلعة ليست بسلعتي وان كانت معيوبة وانما سلعتي غيرها وهي غير معيوبة، وليس فيها مقتضى الخيار أصلا، فالقول هنا قول البايع، فان الاصل عدم كون هذه السلعة سلعة البايع والاصل عدم كون سلعتها معيوبة، ولو كان الاصل هو العدم الازلي كما تقدم الا أن يقيم المشتري بينة على دعواه، هذه المسألة الاولى