مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص150
ولا يفرق في هذه الصورة بين ثبوت العيب بالبينة أو باليمين المردودة، فانه على تقدير أن يثبت العيب بالبينة ايضا ليس له أن يرجع الى الموكل، فان الوكيل يجزمه بعدم العيب يكذب البينة فلا تكون البينة موجبة للرجوع الى الوكيل لقيامها على تعيب العين.
وحينئذ ان اخذ المشتري الارش فيعطيه وإذا فسخ فيأخذ العين ويعطي الثمن من طلق ماله، فيجري هنا الاشكال المتقدم، من أن الوكيل بعد علمه بعدم كون العين معيبة كيف له أن يتصرف في العين، فانه بعلمه يعلم كونها للمشتري وعدم استحقاق المشتري اخذ الثمن من الوكيل.
ولكن يدفعه ما ذكرناه هناك من وقوع المصالحة القهرية بين المالين، غاية الامر هناك كانت المصالحة بين الموكل والوكيل وفي المقام كانت المصالحة بين المشتري والوكيل، فان المشتري لا يدعي استحقاقه الثمن والمثمن بل يدعي استحقاقه الثمن، فهو على تقدير كون المثمن له راض بكونه للوكيل كما هو واضح.
ثم انه في هذه الصورة ان كان الموكل منكرا للعيب ايضا كالوكيل، فهو وان اعترض بالعيب والوكيل لا يعترف بذلك بل جازم بعدمه، فيكون المقام من الموارد التي لابد للحاكم أن يحكم بينهما بالتصالح، نظير ما إذاقال أحد ان المال الفلاني لك الذي تحت يدك، وينكره ذلك الشخص، وقد يتفق ذلك كثيرا، فانه يعترف أحد بكونه مديونا من شخص وينكره الاخر، فان الحاكم يحكم بأن يتصالحا، الا أن يبرأ أحد الاخر على تقدير أن يكون له حق.
والظاهر انه قد تم بهذه الجهات جميع ما ذكره المصنف في هذا المقام، وما لم يذكره، يعني كانت هذه الجهات وافية بجهة البحث، وهو وقوع العقد بين الوكيل والاصيل ودعوى الاصيل تعيب العين.