مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص149
الاستصحاب، ولو استصحاب العدم الازلي، وانا حققنا في الاصول (1) ان استصحاب العدم الازلي حجة، فمقتضى ذلك هو كون العين صحيحة عند البيع أي عدم وقوع العقد الموجود على المعيب.
أما الصورة الثانية، فان حكم الحاكم للوكيل ولم يثبت حكمه شيئا على المشتري من الارش والفسخ، فلا كلام لنا فيه، كما لا كلام لنا فيما إذا اعترف الموكل بالمطلب وإذا أوجب شيئا، فان حكم له بالبينة فيكون لوازم العيب على الموكل حتى مع انكار الموكل ذلك، لما عرفت ان البينة انما قامت على كون العين معيبة، فيكون لوازمه أي العيب على مالك العين كما هو واضح لا يخفى.
وان حكم له ولا يكون انكار الوكيل سببا لعدم جواز رجوعه الى الموكل في هذه الصورة، إذ هو مستند في انكاره الى الاصول العملية، وهي ترتفع مع قيام البينة كما هو واضح.
وأما إذا كان العيب ثابتا باليمين المردودة، فلا يجوز للوكيل أن يرجع معه الى الموكل، بداهة انه أي الوكيل لا يعلم كون المبيع معيبا ولم يحرز ذلك، فكيف يرجع الى الموكل كما هو واضح، الا أن يعترف الموكل بالعيب فهو مطلب آخر.
أما الصورة الاولى، وهو إذا كان الوكيل عالما بعدم العيب وجازما به، وحينئذ ان لم يثبت العيب بحكم الحاكم فهو، أو ثبت ذلك ولكن بذلالموكل بطوع رغبته الثمن ان فسخ المشتري أو الارش اخذ الارش، والا فلا يجوز للوكيل أن يرجع الى الموكل، فانه جازم بعدم كون المشتري مستحقا لذلك وعدم كون الموكل مطلوبا بالارش أو الثمن، ومعه كيف يرجع إليه.
1 – مصباح الاصول 3: 123.