پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص148

اعترافه ثابتا على الموكل الا أن يعترف بالعيب كما يعترف بالوكالة، فانه حينئذ يكون العيب على الموكل حسب اعترافه إذا كان الوكيل وكيلا مفوضا في الحدوث والبقاء كالوكيل في المضاربة كما تقدم.

وعلى تقدير عدم كونه وكيلا مفوضا من قبل الموكل مع كونه منكرا للعيب فيشكل هنا دعوى ثانية بين الوكيل والموكل، فان الوكيل يدعي كون العيب من الاول وكون لوازمه على الموكل من الارش ورد الثمن على تقدير الفسخ، والمشتري ينكر ذلك، فان اقام الوكيل بينة على كون العيب من الاول فيحكم عليه، أي على كون لوازم العيب من الاول على الموكل، والا فيحلف الموكل فيكون لوازم العيب ثابتا للوكيل، وحينئذ يشكل تصرفه في العين بعد رد الثمن على المشتري على تقدير الفسخ، فانه بحسب اعتقاده يري عدم استحقاقه بالعين وكونه معيبة وكون الثمن لازم الرد من الموكل، ومع ذلك كيف يتصرف في العين.

ولكن الظاهر ان هذا لا يوجب الاشكال، فانه يحصل الصلح بين الوكيل وبين الموكل، إذ الموكل لا يدعي كونه مستحقا للعين والثمن الذي اخذه معا، بل هو يقول اني بعت عينا صحيحة ولم يكن فيها عيب، فيكون الثمن الذي اخذته من المشتري ملكا لي، فلا يكون الثمن الذي رده الوكيل واخذ العين المعيبة، فان العيب انما حدث في ملك المشتري والوكيل يدعي كون العيب عليه، فإذا انكر الموكل العيب فقد رضي كون العين له في مقابل الثمن الذي يرده الى المشتري، فيكون هنا صلح قهري ومعاوضة قهرية بين الوكيل والموكل كما هو واضح.

لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيب

ثم إذا لم يكن الوكيل معترفا بالعيب، فتارة ينكره جازما ومعتقدا بأن المبيع لم يكن فيه عيب، واخرى ينكره اعتمادا على أصالة الصحة أو