مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص147
البينة، بل يلاحظ في نفسها حتى لا تكون موجبة لكون المال على الموكل بل على الوكيل.
الجهة الرابعة
انتهى الكلام الى جهات البحث في بيع الوكيل مع المشتري بكونه وكيلا أو عدمه، وقلنا: ان هذا البحث ليس مختصا بالمقام بل هو يجري في جميع الخيارات وهو من احكامها وكثير الفائدة، وقلنا هناك جهات للبحث.
وانتهى الكلام الى الجهة الرابعة، وهي ان العيب الثابت بحكم الحاكم هل يكون للوكيل أو للموكل، فنقول: تارة لا يثبت شئ بحكم الحاكم أصلا فلا كلام لنا فيه، وانما يكون حكم الحاكم قد أوجب انقطاع دعوى المشتري من غير ثبوت شئ على البايع، واخرى يثبت العيب بحكم الحاكم على البايع، فهل يكون هذا لازما على الموكل أو على الوكيل؟ فثبوته هذا انما يكون باحد وجوه: اما اعتراف الوكيل بالعيب، أو بقيام البينة على ذلك، أو باليمين المردودة، اما إذا كانت العيب ثابتا بالبينة فيكون لوازم العيب من الارش أو رد ثمن العين بعد الفسخ على الموكل، فان البينة انما قامت على كون العين المبيعة معيوبة، ومن الواضح ان العين للموكل فتكون ما اثبته البينة ايضا على الموكل، سواء اعترفا الوكيل والموكل بالعيب في هذه الصورة أم لا.
وقد يكون العيب ثابتا باعتراف الوكيل بكون المبيع معيوبا وحكم الحاكم على طبق اعترافه، فان لوازم العيب من الارش ولزوم رد الثمنعلى تقدير الفسخ انما هو يثبت على الوكيل حسب اعترافه، ولا يكون