مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص146
الجهة الثالثة
ي أنه مع حكم الحاكم بالارش أو بالفسخ هل يثبت ذلك للوكيل فقط دون الموكل أو العكس؟ فنقول: ان كان الموكل اعترف بالمطلب وان الوكيل وكيله والمبيع معيب فلا كلام لنا فيه، كما انه لا شبهة في أنه إذا لم يكن حكم الحاكم موجبا لثبوت الارش أو الفسخ، كما إذا كانت البايع منكرا وحلف وانقطع الدعوى، فانه لم يلزم شئ هنا على الوكيل البايع حتى نتكلم في أنه عليه أو على الموكل.
وإذا ثبت على البايع شئ فتارة يثبت ذلك باعتراف الوكيل بكون المبيع معيبا، واخرى بالبينة، وثالثة باليمين المردودة، أما إذا ثبت الارش أو الفسخ باعتراف الوكيل فلا يكون الامر الثابت الا ثابتا على الوكيل، فانه انما ثبت باعتراف الوكيل وهو اجنبي عن الموكل، فلا يكون اعتراف الاجنبي نافذا في حق الاخر، كما قدمناه في الجهة الثانية الا إذا كان الوكيل وكيلا مفوضا في الحدوث والبقاء كما هو واضح.
وأما إذا كان ذلك ثابتا بالبينة فهي حجة شرعية وموجبة لكون الارش أو لوازم الفسخ على صاحب المال، فان البينة انما قام في ذلك المورد فتكون الغرامة ثابتة على الموكل.
وإذا ثبت ذلك باليمين المردودة فقد وقع الكلام في أن ذلك لاحق بالقسم الاول اعني الاعتراف، فلا شبهة انه يكون موجبا لثبوت ما يحكم به الحاكم على الوكيل، وان كان مثل البينة فيكون ذلك مسببا لثبوت ذلك على الموكل، ولكن الظاهر بل الواقع من الادلة ان اليمين المردودة مسبب مستقل لحسم الدعوى، فلا وجه لتنزيل ذلك منزلة الاعتراف أو منزل