مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص143
ومقتضى يدك أن يكون ملكا لك، فلابد أن تكون أنت طرفا للدعوى، وله أن يرجع الى الموكل بحسب اعترافه أي الموكل بكون الوكيل وكيلا من قبله.
وعلى هذا فان انكر فيجري فيه ما تقدم، وان انكر الموكل واعترفالوكيل بالعيب فيرجع المشتري الى الوكيل في اخذ الارش أو الثمن على تقدير الفسخ.
وعليه فيشكل هنا دعوى اخرى، وهي ان الوكيل يدعي على الموكل انه كان يعلم ايضا بالعيب والموكل ينكره، فيجري هنا ما تقدم من الحكم على المدعي بالبينة وعدمها، يحلف الموكل وينحسم النزاع، وهذا واضح.
وإذا علم المشتري وقطع بأن الوكيل كاذب في دعواه، سواء اعترف الموكل بكونه وكيلا من قبله أم لا، فحينئذ ليس للمشتري الا الرجوع في دعواه الى الوكيل، وان اعترف الموكل بالعيب وانكره الوكيل، فان المشتري بحسب اعتقاده بحسب الموكل اجنبيا، فليس له أن يرجع الى الموكل حينئذ، نعم يكون الموكل مع الاعتراف بالعيب شاهدا واحدا للمشتري على اثبات دعواه.
وأما إذا كان الوكيل وكيلا في البيع حدوثا لا بقاءا، فيرجع الى الموكل فقط دون الوكيل، فان الوكيل وان كان وكيلا في البيع ولكنه حين الدعوى صار أجنبيا، فيكون اعترافه بالعيب حين العقد كقول الاجنبي بذلك، فيكون شاهدا واحدا للمشتري، وهذا واضح كما عرفت، نظير اخبار شخص بنجاسة ثوب كان عنده، فانه ليس من قبيل قول ذي اليد بل من قبيل الشهادة.