پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص140

ولو لم ينكر البايع العيب الواقعي ولا يقول بأن المبيع ليس بمعيوب واقعا، بأن ينفي البايع العلم على كون المبيع معيوبا ويقول: لا أدري، فهل يتوجه عليه الحلف حينئذ، وإذا حلف فهل ينحسم النزاع بذلك الحلف واقعا ايضا مثل الاول أو لا، هذه جهة من الكلام في صورة نفي العلم بالعيب.

والجهة الثانية انه إذا لم يكن حلفه هذه موجبا لحسم النزاع واقعا واسقاطه، فهل يكون موجبا لحسم النزاع ظاهرا أم لا؟ أما الجهة الاولى، فلا شبهة ان الحلف على نفي العلم بالعيب لا يوجب اسقاط النزاع واقعا، بحيث لا يكون للمشتري حق اخذ الارش من البايع حتى مع العلم بكذبه.

والسر في ذلك ان ما يدعيه المشتري غير ما ينكره البايع، فان المشتري يدعي ان المبيع معيوب في الواقع والبايع لا ينكره، بل ينكر العلم ويقول: اني قد اعتمدت في البيع على أصالة السلامة أو الاستصحاب أو باخبار شخص آخر بالصحة ونحو ذلك، وليس له أن يقال بحجية الاستصحاب فنعمل بمقتضيه.

والوجه في ذلك ان الاستصحاب ليس ناظرا الى الواقع بل هو يبين وظيفة المكلف في الظاهر، فيعمل بمقتضاه في الظاهر دون الواقع، بخلاف الامارات، والمشتري ايضا لا يدعي ان البايع يعلم كون المبيع معيوبا في الواقع.

وعلى هذا فلا يكون حلف البايع على عدم علمه بالعيب موجبا لاسقاط دعوى المشتري، وعليه فلو علم بالعيب واقعا جاز له اخذ الارش تقاصا من البايع، وبعد ما اقامت بينة جاز له اخذ الارش أو الثمن على تقدير الفسخ من البايع، إذا كان من الاول مخيرا بين الفسخ والارش، والا فاحدهما على سبيل مانعة الجمع.