مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص139
احتياج الى الحلف، أو لابد وأن يحكم له بالحلف، فقد ظهر مما تقدم ان الحكم للمنكر انما هو باليمين فلابد وأن يحلف وإذا حلف فيحكم له ويختم الدعوى.
وأما إذا لم تكن لكل منهما بينة، فلا شبهة في أنه انما يحكم للمنكر مع الحلف، وأما بدونه فلا، فانك قد عرفت انه مع اقامة البينة لا يحكم له الا باليمين، فكيف إذا لم تكن له بينة، هذا كله بالنسبة الى وظيفة الحاكم.
بيان آخر
وقد انتهى الكلام الى صورة عدم قيام البينة من طرف البايع ومن طرف المشتري، وان البايع المنكر لوجود العيب في المبيع كيف يحلف وتوضيح الكلام:ان البايع تارة ينكر على نفي العيب في الواقع، بأن يدعي المشتري ان المبيع كان معيبا في الواقع والبايع ينكره، فالبايع حينئذ يحلف ويحسم النزاع، وترتفع الدعوى حقيقة، وفي الواقع.
وبعد ذلك لو اقام المشتري بينة على كون المبيع معيوبا حين العقد فلا تسمع، إذ الحلف قد قطع النزاع واقعا وسقط حقه قطعا، كما انه ليس للمشتري اخذ الارش من البايع بعنوان الارش، ولو على سبيل التقاص، فان الحلف اسقط حقه، ولو كان على خلاف الواقع يكون البايع مشغول الذمة على المشتري.
وأما إذا كان المشتري عالم على كون الحلف على خلاف الواقع، أو اقامته البينة على ذلك لا يجوز صحة التقاص أو الاخذ من البايع قهرا عليه، الا أن يكذب البايع نفسه في انكاره، فحينئذ يجوز للمشتري فسخ العقد واخذ الثمن أو اخذ الارش فقط.