پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص138

فان الظاهر من ملاحظة تلك الادلة هو ان الحكم للمدعي انما هو بالبينة، وان الحكم للمنكر انما هو باليمين، فان الرواية الاولى خصت القضاوة بالايمان والبينات، والرواية الثانية فسرت ذلك وخصت البينة للمدعي وخصت اليمين بالمنكر، وان حسم النزاع انما يكون بذلك، ومقتضى الجمع بين الروايتين أي ضم احداهما الى الاخرى ينتج ان اقامة البينة انما هو وظيفة المدعي، والحلف انما هو وظيفة المنكر.

وعليه فلا وجه للحكم بتساقط البينتين فيما إذا اقاما بينة، بل لابد من الحكم بتقديم بينة الخارج، اذن فتكون الروايات مخصصة لما دل على حجية مطلق البينة.

نعم ورد في جملة من الروايات ان بينة ذي اليد تتقدم على بينة غيره، فتكون هذه الروايات شاهدة على تقديم بينة الداخل، ولكن الظاهر انه لا شهادة فيها على ذلك، فان جهة تقديم بينة ذي اليد على غيره ليسبعنوان البينة فقط ليكون الملاك في التقديم هو كونها بينة الداخل، بل لكون اليد بنفسها امارة الملكية، فتكون مع قيام البينة على وفقها متقدمة على البينة القائمة على الخارج، فنفس اليد تقتضي تقديم قول ذي اليد مع البينة.

وبعبارة اخرى البينة امارة واليد ايضا امارة، فلذي اليد امارتين، فتكون مقدمة على بينة الخارج التي امارة واحدة، وعلى هذا فلا شهادة فيها على تقديم بينة الداخل على بينة الخارج كما هو واضح.

وأما إذا كانت البينة للخارج فقط وهو المدعي، فلا شبهة للعمل بها كما هو واضح، وقد عرفت ان الحكم بالبينة انما هو للمدعي وان اقامة البينة من وظائفه.

وأما إذا كانت البينة للمنكر فقط، فهل يحكم له مع البينة من غير