مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص131
وعلى هذا فالقول قول المشتري الذي يدعي كون المبيع حال العقد معيوبا، ولابد للبايع من اثبات انه لم يقع العقد على المبيع المعيوب، وحينئذ فيحلف المشتري.
وان كان المبيع قبل العقد سالما عن العيب ولكن يدعي المشتري تعيبه حين العقد وان العقد انما وقع على المعيب دون الصحيح، وحينئذ فالقول قول البايع لاصالة بقاء المبيع على حالته الاولية، وحينئذ فيحلف البايع، فلابد للمشتري أن يثبت ان المبيع كان معيوبا كما هو واضح.
وإذا لم تكن له حالة سابقة، أو كانت ولكن تبادلت الحالتان بحيث كانت تبادل الحالتين مانعة عن جريان الاستصحاب، كما ذهب إليه صاحب الكفاية (1)، أو لم تكن مانعة عن جريان الاستصحاب في نفسه وانما سقط للمعارضة.
فحينئذ بناءا على ما ذكرنا من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية فنرجع الى الاستصحاب العدم الازلي، فنقول: ان طبيعي البيع وان تحقق في الخارج مسلما ولكن نشك في وقوعه على ما به عيب أو عوار، الذي هو موضوع الحكم في خيار العيب على ما هو مقتضى رواية زرارة، ونقول: الاصل عدم وقوع العقد على ما فيه عيب أو عوار، ويكون ذلك مثل نفي الوصف عن المرأة القرشية، لا نفي اصل الموضوع، لان طبيعي البيع محقق في الجملة في الخارج، وبهذا الاصل ايضا نثبت عدم وقوع البيع على المعيب، فيثبت به موضوع الحكم.
وعلى تقدير التنزل من ذلك وعدم جريان الاستصحاب العدم الازليفتنتهي النوبة الى الاصل الحكمي، ونقول: انه ثبت بالادلة القطعية
1 – كفاية الاصول 2: 422.