مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص129
ثم ان هنا اشكالا آخر، وهو ان المبيع حينئذ يكون مجهولا فيكون البيع باطلا للجهالة، لعدم العلم بأن الحنطة هنا أي مقدار.
وفيه انك قد عرفت فيما سبق في اعتبار الوزن والكيل في المكيل والموزون أنه إذا كانت الجملة معلومة فيصح البيع وان لم تكن الاجزاء معلومة، ولا دليل على اعتبار العلم بالعوضين ازيد من ذلك.