پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص128

وان كان المبيع مستهلكا في الخليط كان لا يصدق عنوان المبيع على الشئ الموجود الخارجي، بأن كان الماء في اللبن بحيث لا يصدق عليهعنوان اللبن، وانما يصدق عليه عنوان الماء الذي امتزج فيه اللبن، وعلى هذا فلا شبهة في بطلان البيع لتخلف الصورة النوعية المعتبرة في صحة البيع الواقع على العين الخارجية، على ما ذكرناه مرارا فان ما وقع عليه البيع غير موجود وما هو موجود لم يقع عليه البيع.

ومن هنا يظهر حكم القسم الثالث من الاستهلاك، فان الامتزاج قد اوجب تحقق عنوان ثالث لم يقع عليه البيع كما هو واضح.

وأما القسم الرابع فهو مركز الاختلاف ومورد كلام جامع المقاصد من الحكم ببطلان البيع للجهالة أو عدم بطلانه، وأما الاقسام المتقدمة فليست موردا لذلك، لما عرفت من أنها اما صحيحة مطلقا مع الخيار أو باطلة كذلك.

والصحيح هو الحكم بصحة البيع في الجزء الذي وقع عليه البيع وبالبطلان بالنسبة الى الجزء الاخر الذي لم يقع عليه البيع، كما إذا باع منين من الحنطة فظهر أحدهما ترابا والمن الاخر حنطة، بحيث يصدق على كل منهما انه حنطة أو تراب، فلا وجه لصحة البيع في المجموع، فان المفروض ان نصفه لم يقع عليه البيع، ولا وجه للقول بالبطلان في المجموع، لان المفروض ان نصفه مما وقع عليه البيع، فيحكم بالصحة في النصف وبالبطلان في النصف الاخر، كما هو مقتضى انحلال المبيع الى مبيعات متعددة وانحلال البيع الى بيوع عديدة، غاية الامر يثبت للمشتري خيار تخلف شرط الانضمام وتبعض الصفقة، خصوصا إذا كانت الهيئة الاجتماعية دخيلة في مالية المبيع أو في غرض المشتري كما هو واضح.