مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص126
نعم إذا تبرأ من العيب فلا يكون منه حينئذ التزام على الصحة، وهكذا إذا كان العيب جليا بحيث ان المشتري يراه لا بحيث لا يراه لغفلة منه أو لا يلاحظه اعتمادا على أصالة الصحة كما هو واضح.
والمذكور في الصحيحة من جواز بيع المعيوب وعدم كونه غشا انما هو فرض كون العيب جليا، فلا تكون الصحيحة مدركا للسيد.
واذن فالصحيح هو القول الثاني، اعني وجوب الاعلان مع عدمالتبري فيما يكن العيب جليا للمشتري، هذا بالنسبة الى الحكم التكليفي.
2 – الحكم الوضعي
وأما بالنسبة الى الحكم الوضعي، اعني بطلان البيع بالغش وعدم بطلانه، ففي جامع المقاصد (1) انه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء، لان ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه والاخر مجهول، الا أن يقال ان جهالة الجزء غير مانعة ان كانت الجملة معلومة، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا للغير فان البيع لا يبطل في ملكه وان كان مجهولا قدره وقت العقد – انتهى.
فلابد من التكلم في اقسام المعيوب ليتضح كلام جامع المقاصد في أي مورد.
أقول: توضيح المسألة: ان الغش تارة يكون من المزج، واخرى من غير المزج، فالمزج على اقسام اربعة: 1 – أن يكون المزج على نحو يكون الخليط مستهلكا في الشئ المخلوط، كمزج الماء باللبن على نحو لا يخرج اللبن عن حقيقته بل يصدق عليه الحليب عرفا.
1 – جامع المقاصد 4: 25.