مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص122
وأما بناءا على القول بتمامية المقتضى، فلا شبهة في تقدمها على العمومات وكونها مخصصة لها كما هو الميزان في تقدم كل خاص على كل عام.
واذن فلابد من التكلم في اصل وجود المقتضى وعدمه، وقد عرفت انه تمام في المقام فلا مانع من شمول الاطلاقات الدالة على ثبوت الرد بالنسبة الى الزمان الاول والزمان المتأخر كما هو واضح.
ثم ان هنا حاشية عجيبة للسيد ( رحمه الله ) (1)، فانه ذكر في ذيل عبارة المصنف، وهي قوله: بناءا على ما تقدم في سائر – الخ، حيث ذكر ان العبارة سقطا، وهو عجيب، فان مراد المصنف من العبارة واضح، وهو سقوط الرد بناءا على ما تقدم من أصالة اللزوم، فلا سقط في العبارة.
اعلام المشتري بالعيب
قوله ( رحمه الله ): مسألة: قال في المبسوط (2).
أقول: إذا كان البايع جاهلا بالعيب فهو، وان كان عالما بالعيب فهليجب عليه اعلام المشتري بالعيب مطلقا أو لا؟
1 – الحكم التكليفي
ذكر في المبسوط انه إذا لم يبينه فعل محظورا أي محرما، وعليه فيجب الاعلام مطلقا، والثاني: ما ذكره في المبسوط ايضا انه وجب عليه اما الاعلام أو التبري من العيب، والثالث: استحباب الاعلام كما في التذكرة والشرايع، والرابع: التفصيل بين العيب الخفى فيجب فيه الاعلان
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 90.
2 – المبسوط 2: 1