مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص121
بوجه، فان منها رواية جميل وقد ذكر الامام (عليه السلام) فيها بأن العين ان كانت قائمة بعينها فيجوز له الرد، ولا شبهة في اطلاقه الى الزمان المتأخر عن زمان العلم بالعيب.
وكذلك رواية زرارة، فانه (عليه السلام) ذكر انه أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء منه ولم ينبه عليه وقد أحدث فيه شيئا، فانه يمضي عليه البيع، فانها تدل بمفهومها على أنه إذا جاز الرد لعدم تحقق الامور المذكورة جاز له ذلك مطلقا من غير أن يكون جواز الرد مختصا بالزمان الاول، وتشكيك المصنف في الاطلاقات وتخصيص ذلك بأول زمان من الاطلاع على العيب قد عرفت جوابه.
وبعبارة اخرى ان وجود المقتضى للرد وعدم وجود المقتضى له مبنى على وجود الاطلاق لادلة خيار العيب وعدمه، فان قلنا بثبوت الاطلاق لخيار العيب فلا شبهة في وجود المقتضى لثبوت خيار العيب في الزمان المتأخر عن الزمان الاول من ازمنة الاطلاع على العيب، وان لم يكن المقتضى موجودا أي لم يكن اطلاق لاخبار خيار العيب كان الكلام من صغريات تقدم الاستصحاب على العموم الدال على اللزومبالنسبة الى الازمنة المتأخرة وعدم تقدمه عليه، أي المورد من موارد تعارض العموم والاستصحاب.
وقد تقدم في خيار الغبن ان العمومات الدالة على اللزوم منحلة الى الافراد الطولية حسب استمرار الازمنة، كانحلالها الى الافراد العرضية، أي العمومات انما تثبت الحكم الخاص لكل فرد خاص من الافراد العرضية والطولية، ومع ذلك فلا يكون هنا مورد للاستصحاب بوجه كما هو واضح، فعلى تقدير عدم وجود المقتضى للخيار فلا مناص عن القول بلزوم العقد لكون العمومات محكمة.