پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص120

التأخير، اما التصرف فلا يكون كاشفا عن الرضا بالعقد فضلا عن الرضا بالعيب، الا إذا قامت قرينة على ذلك فهو بعيد في مورد البحث، وثبوت كونه مسقطا للرد في خيار الحيوان بمثل التقبيل ونحوه انما هو بالتعبد لا لاجل كشفه عن الرضا بالعقد، كما لا يخفى.

وأما التأخير فهو ايضا لا يكشف عن الرضا بالعقد والعيب، وذلك لان التأخير أولا انما يكون من دواعي مختلفة من المسامحة ونحوها، ولا يختص بكونه عن الرضا بالعقد، ومن الواضح ان الاعم لا يدل على الاخص، وعلى تقدير كونه كاشفة عن الرضا بالعقد فلا يكون كاشفا عن الرضا بالعيب، وعليه فلا يكون دالا على سقوط الارش ايضا، وان كان دالا على سقوط الرد كما هو واضح.

وأما الجهة الاولى، فبالنسبة الى الارش فلا كلام لنا فيه، ولم يخالف في ثبوته أحد، وان خالف صاحب الغنية بالنسبة الى مطلق الرد والارش، ولكن لم يعتني به أحد، وذلك لان اطلاق ما دل على ثبوت الارش محكم فلا قصور فيه، فان ما دل عليه كرواية جميل وزرارة ليس فيه ان الارش مخصوص بالزمان الاول فقط، وإذا تأخر يكون خارجا عن مورد الاطلاقات، بل هي شاملة لاول زمان الاطلاع على العيب والزمان البعد ايضا كما هو واضح.

وأما ثبوت المقتضى بالنسبة الى جواز الرد بعد الزمان الاول ايضا، فذكر المصنف انه أي جواز الرد مختص بالزمان الاول فقط، لان الاطلاقات قاصرة عن شمولها للزمان المتأخر، فانها ناظرة الى اصل جواز الرد لا الى كيفيته وأمده.

ولكن يرد عليه ان الروايات الدالة على ثبوت الرد ايضا مطلقة بالنسبة الى الزمان الاول والزمان المتأخر، لعدم قصورها عن الشمول لهما