پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص118

بعد فسخ المعاملة فيكون عليه رد مال البايع إليه على النحو الذي أخذه بمقتضى اليد، فكأنه لم تحقق هنا معاملة أصلا، فكما انه مع عدم تحقق المعاملة فلابد لمن وضع يده على مال الغير أن يرده إليه على النحو الذي اخذه، لان على اليد ما اخذت حتى تؤدي، فكذلك في المقام، والا فلازم ذلك انه لو غصب أحد مال غيره فزال وصف الصحة عنده ان لا يضمن ذلك بدعوى ان وصف الصحة لا يقابل بالمال، وهي بديهي البطلان ولم يلتزم به أحد.

وعلى هذا فإذا رد المشتري العين المعيبة التي حدث فيها عيب عنده فلابد له أن يرده مع الارش، أي مع التفاوت الواقعي ما بين الصحيح والمعيب، ويكون المقام حينئذ نظير المقبوض بالسوم إذا زال وصف الصحة عند الاخذ أو تلف، فلا وجه لنفي كون المقام مثله، كما ذكره المصنف.

ثم على تقدير التنزل والالتزام بكون الارش مستلزما للربا بلزوم رد مثل أو القيمة إذا اراد المشتري الرد، وذلك لان الالتزام بعدم جواز الرد أصلا ضرر على المشتري والالتزام بجواز رده بدون الارش ضرر على البايع فانه لم يكن ماله حين اعطائه للمشتري معيوبا بالعيب الذي حدث عند المشتري ورده الى البايع مع الارش مستلزم للربا.

واذن فلابد من فرض ذلك المال كالتالف، وإذا فسخ المشتري العقد لكون متعلقه هو العقد، فتنتهي النوبة الى البدل وهو المثل أو القيمة.

وعلى الجملة فأولا: لا وجه له لمنع الرد بدون الارش من جهة لزومالربا، بل يجوز الرد مع الارش، أي للمشتري أن يرد المبيع الى البايع مع بذله تفاوت ما بين الصحيح والمعيب من غير أن يلزم الربا من ذلك، ومع التنزل نقول بعدم سقوط الخيار وبجواز الفسخ، ولكن لابد من رد المثل