مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص115
ثم ان الكلام هنا هو الكلام بعينه في المسقط السابق، اعني حدوث العيب في المعيب بعيب لا يوجب تفاوت القيمة، اما بالنسبة الى الرد فقدتقدم ان التصرف ان كان مسقطا للرد تعبدا أو كاشفا عن الرضا بالعقد والا فلا وجه لسقوط الرد.
أما الاسقاط التعبدي، فهو مخصوص بموارد خاصة، كتقبيل الجارية وركوب الدابة في خيار الحيوان، وأما كونه كاشفا عن الرضا بالعقد فهو نزاع صغروي، ففي أي مورد كشف التصرف عن ذلك فهو والا فلا دليل على سقوط الخيار.
وأما احداث الحدث الذي هو قسم خاص من التصرف، فقد عرفت انه انما يوجب سقوط الرد فيما إذا كان المورد مورد ثبوت الارش والرد معا، والمفروض ان المورد ليس كذلك، لعدم ثبوت الارش لوجود المانع عنه وهو لزوم الربا، فلا يكون المورد مشمولا لدليل سقوط الرد وثبوت الارش، وهو رواية زرارة ومرسلة الجميل، إذا فلا وجه لسقوط الرد هنا، أي فيما إذا كان العوضان متجانسين وكان المبيع معيبا وتصرف فيه المشتري قبل العلم بالعيب مثلا.
وأما الارش فقد ظهر مما ذكرناه انه منفي للزوم الربا على الفرض، بناءا على قبوله، والا فقد عرفت عدم لزوم الربا في ثبوت الارش لعدم كونه جزءا من الثمن، والا كان البايع مشغول الذمة من الاول ولم يتوقف على مطالبة المشتري، بل الارش غرامة ومن مستتبعات العقد كما لا يخفى.
كلام العلامة ( رحمه الله ) في وجود المانع من الرد
هذا ما يرجع الى اصل المسألة، ولكن للعلامة هنا كلام آخر قد فسر