مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص112
4 – حدوث العيب في المعيب المذكور
قوله ( رحمه الله ): ومنها: حدوث العيب في المعيب المذكور.
أقول: قد ذكر المصنف ان اشكال لزوم الضرر على تقدير سقوط الارش والرد في محله.
أقول: توضيح الكلام انه إذا اشترى أحد معيبا بعيب لا يكون به قيمة السلعة ناقصة عن اصلها، وحدث فيها عند المشتري حدثا، فهل يكون الارش والرد ساقطا هنا أم لا؟فنعيد الكلام الذي تقدم في سابقة هنا بادني تفاوت، وحاصله: انه لا شبهة في سقوط الارش، لما عرفت من أنه تضاد ما بين الصحيح والمعيب في الثمن، والمفروض ان العيب من العيوب التي لا توجب نقصان القيمة.
وأما سقوط الرد فقد عرفت ان عمدة الدليل على سقوطه مع حدوث الحدث في المعيب انما هو رواية زرارة (1) ومرسلة الجميل (2)، ومن الواضح ان موضوع سقوط الرد فيها بالحدث انما هو العيب الذي يوجب الارش، ولذا حكم الامام (عليه السلام) فيها في فرض احداث الحدث ثبوت
1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة.
2 – عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال: ان كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب، (الكافي 5: 207، الفقيه 3: 136، التهذيب 7: 60، عنهم الوسائل 18: 31)، ضعيفة.