پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص109

3 – التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب

قوله ( رحمه الله ): ومنها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالبغل الخصي.

أقول: قد ذكر المصنف ( رحمه الله ) ان من جملة ما يسقط به الارش والرد معا التصرف في المعيب بالعيب الذي لا يوجب نقصا في القيمة.

والظاهر انه لا يناسب للمصنف أن يذكره في المقام، فان كلامنا فيما يكون بنفسه موجبا لسقوط الرد والارش لا فيما يكون موجبا لذلك بالضميمة، بأن يكون شئ موجبا لسقوط الرد وشئ آخر موجبا لسقوط الارش، ويضم أحدهما الى الاخر، فيحكم بكونهما موجبا لسقوط الرد والارش.

وما ذكره المصنف هنا كذلك، حيث انه ضم التصرف الى العيب الذيلا يوجب نقص المالية، فجعلهما قسما مما يوجب سقوط الرد والارش، والحال انه ذكر التصرف مستقلا من مسقطات الرد، وذكر العيب الذي لا يوجب نقصا في المالية من مسقطات الارش كما هو واضح، وبعد ذلك لا وجه لضم أحدهما الى الاخر هذا أولا.

وثانيا: قد عرفت فيما تقدم ان مطلق نقص الشئ عن الخلقة الاصلية ليس بعيب في المبيع، ما لم يوجب نقصا في المالية والقيمة، والا لكان الختان ايضا عيبا في العبد.

وعليه فما ذكره من المثال من كون التصرف في البغل الخصي موجبا لسقوط الرد والارش ليس بصحيح، حيث ان الخصي ليس بعيب في البغل أصلا، لعدم تفاوت القيمة بذلك، كما انه في العبد ايضا ليس بعيب لرغبة طائفة الى الخصي، وطائفة اخرى الى غير الخصي، نعم الخصاء في مثل الفرس ونحوه يكون عيبا كما هو واضح